المحقق النراقي

152

مستند الشيعة

وصحيحتي علي ، المرويتين في قرب الإسناد ، إحداهما : عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد ، أو حائطه ، أيصلى فيه قبل أن يغسل ؟ قال : " إذا جف لا بأس " ( 1 ) والأخرى : ما تقدم ( 2 ) . ورواية علي المروية في كتابه : عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها ، وروثها ، كيف يصنع ؟ قال : " إن علق به شئ فليغسله ، وإن كان جافا فلا بأس " ( 3 ) . وحسنة محمد : عن أبوال الدواب ، والبغال ، والحمير ، فقال : " اغسله ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله ، وإن شككت فانضحه " ( 4 ) . وصحيحة الحلبي : عن أبوال . الخيل ، والبغال ، قال : " اغسل ما أصابك منه " ( 5 ) . وموثقة سماعة : عن بول السنور ، والكلب ، والحمار ، والفرس ، قال : " كأبوال الانسان " ( 6 ) . وبضميمة عدم الفصل يتم الاستدلال بما يختص منها بالبول . والجواب : أما عن عموم الأول : فمع منع صدق العذرة على المورد ، بتخصيصه بما مر . وأما عن الثاني : فيه ، وبما مر من فساد التقريب المذكور .

--> ( 1 ) قرب الإسناد 205 / 794 ، الوسائل 3 : 411 أبواب النجاسات ب 9 ح 18 . ( 2 ) ص 126 . ( 3 ) الوسائل 3 : 411 ، أبواب النجاسات ب 9 ح 21 . ( 4 ) الكافي 3 : 57 الطهارة ب 37 ح 2 ، التهذيب 1 : 264 / 771 ، الإستبصار 1 : 178 / 620 ، الوسائل 3 : 403 أبواب النجاسات ب 7 ح 6 . ( 5 ) التهذيب 1 : 265 / 774 ، الإستبصار 1 : 178 / 622 ، الوسائل 3 : 409 أبواب النجاسات ب 9 ح 11 . ( 6 ) التهذيب 1 : 422 / 1336 ، الإستبصار 1 : 179 / 627 ، الوسائل 3 : 406 أبواب النجاسات ب 8 ح 7 .